1677
( المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام) د. جواد علي
الفصل السادس بعد المئة
الشركة
الوكالة
وعرفت الوكالة عند الجاهلين. والوكيل، هو الذي يقوم بأمر الإنسان، سمي به لأن موكله قد وكل اليه القيام بأمره، فهو موكول إليه الأمر وحكم الوكيل حكم الأصيل، والتاجر الوكيل في البيع والشراء، وفي كل تعامل، هو بمنزلة التاجر الأصيل صاحب المال، وما يعقده من عقود، يكون ملزماً بحق التاجر الأصيل. وقد عرف العلماء الوكالة: انها تفويض شخص أمره إلى آخر فيما يقبل النيابة.
ولا يشترط في الوكالة، أن تكون وكالة تجارة، بل يجوز أن تكون وكال في كل شيء، كأن تكون إشرافاً على أهل أو بيت لحمايته أثناء غياب صاحبه، كما تكون وكالة حراسة أموال والتصرف بها. فقد كاتب "عبد الرحمن بن عوف" "أميةَ بن خلف" أن يحفظه في صاغيته بمكة، وأن يحفظ "عبد الرحمن" صاغية "أمية" بالمدينة.
وكانوا يوكلون وكلاء عنهم في إجراء العقود والتوقيع على العهود، وعلى شروط السلم، إذا كانوا مخولين. ولما جاء وفد "هوازن" إلى رسول الله، يسأله المنّة عليه برد أموالهم وسبيهم، سأل رسول الله من كان عنده من أصحابه من الناس من المقاتلين في أمر رد السبي، فتنازلوا عن حقهم فيه طيبة لرسول الله، فقال رسول الله: "إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك، ممن لم يأذن، فارجعوا حتىيرفع لنا عرفاؤكم أمركم"، فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا،وقد طيبوا وأذنوا لرسول الله أن يرد السبي إليهم،لتوكيل الناس لهم ذلك.
يتبع
( ان دراسة التاريخ تضيف الى الاعمار اعمارا ... و امة بلا تاريخ فهي بلا ماضي و لا حاضر و لا مستقبل )
يارب الموضوع يعجبكم
تسلموا ودمتم بود
عاشق الوطن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق