إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الاثنين، 1 فبراير 2016

1672 ( المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام) د. جواد علي الفصل الخامس بعد المئة البيع والشراء المنحة


1672

( المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام) د. جواد علي
     
الفصل الخامس بعد المئة

البيع والشراء

المنحة

والمنحة العطية. وقد تقع المنحة على الهبة مطلقاً، لا قرضاً ولا عارية،فتكون له. وقد تكون إعارة للاستفادة من منفعة، ثم تعاد. ومن هذا القبيل منحة الأرض. فقد تمنح هبة، فتكون لمن وهبت له، يستغل منفعتها، وله إن يبيعها متى شاء، لأنها هبة وهبت له، فصارت في حم ملكه، وقد تستغل إعارة لأجل يتفق عليه، أو بغير أجل، يستردها صاحبها متى شاء وأحب. ومن المنح، منح الإبل، للاستفادة من وبرها وألبانها وولدها، والسفر عيها، واكرائها للقوافل وللأشخاص. والمنحة المعارة مردودة. وقد ورد في الحديث: "المنحة مردودة، والعارية مؤداة". وورد إن المنحة عند العرب على. معنيين: أحدهما إن يعطي الرجل صاحبه المال هبة أو صلة فتكون له. وأما المنحة الآخرى،فإن يمنح الرجل أخاه ناقة أو شاة يحسبها زماناً وأياماً ثم يردها. وهو تأويل ترسل ما ورد في الحديث من قوله: "المنحة مردودة والعارية مؤداة".


 يتبع

( ان دراسة التاريخ تضيف الى الاعمار اعمارا ... و امة بلا تاريخ فهي بلا ماضي و لا حاضر و لا مستقبل )

يارب الموضوع يعجبكم
تسلموا ودمتم بود
عاشق الوطن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق