1670
( المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام) د. جواد علي
الفصل الخامس بعد المئة
البيع والشراء
صفات البيع
وإذا تم عقد بيع بين بائع ومشتر، يضع أحدهما يده في يد الآخر، دلالة على قبول البيع وتمامه. ومن هنا قيل للتبايع الصفق. وورد: تصافقوا، أي تبايعوا. وبذلك يتم البيع ويكون في عرفهم بيعاً صحيحاً.
وكانت عادتهم انهم إذا تبايعوا تصافقوا بالأيدي، دلالة على عقد البيع وحصول الرضا به، ووقوع الايجاب والقبول من البائع والمشتري، ومن هنا قيل للبيعة صفقة، والصفقة تكون للبائع والمشتري. ومتى تم التصافق فلا يجوز لأحدهم النكول عن البيع، لأنه عقد عقداً وأمضى أمراً، وكان عليه أن يعمل رأيه قبل المصافقة، واذا كانت البيعة على شيء مجهول، كأن تكون السلعة المباعة قد خبئت في خباء وبيعت مجهولة، ووافق المشتري على شرائها على تلك الحالة، ثم تبين انها دون الثمن بكثير، فلا حق للمشتري برد البيع، لأنه حين شرائه تلك السلعة كان يعلم انها مخبأة وانها تباع بيع الشيء المجهول. وقد رضي بالبيع بالمصمافقة، فلا حق له اذن برفض السلعة.
يتبع
( ان دراسة التاريخ تضيف الى الاعمار اعمارا ... و امة بلا تاريخ فهي بلا ماضي و لا حاضر و لا مستقبل )
يارب الموضوع يعجبكم
تسلموا ودمتم بود
عاشق الوطن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق