1669
( المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام) د. جواد علي
الفصل الخامس بعد المئة
البيع والشراء
الخيار في البيع
والخيار في البيوع طلب خير الأمرين: إما الامضاء وإما البيع أو فسخه.
فقد يرى البائع أو المشتري في السلعة المشتراة رأياً، لم يكن له حن عقد صفقة البيع. وللفقهاء كلام عليه، وهو أنواع عندهم، منها خيار المجلس، وخيار الشرط، وخيار المرؤية وهو شراء ما لم يره على انه بالخيار إذا رآه، وخيار العيب، وخيار تلقي الركيان، وخيار تفريق الصفقة وتفريقها بتعددها بالابتداء، وخيار العجز عن الثمن، وخيار فقد الوصف المشروط في المبيع، والخيار فيما رآه قبل العقد إذا تغير عن صفته، وغير ذلك. وقد جعل بعضهم الخيار ثلاثة أضرب: خيار المجلس، وخيار الشرط، وخيار النقيصة.
وقد يشترط في البيع ألا يضمن عهدته. ويقال لهذا النوع من البيع: "الملسى" و "الملسى"، هي البيعة التي لا يتعلق بها تبعة ولا عهدة. يقال: أبيعك الملسى لا عهدة. أي تتملس وتنفلت ولا ترجع إليّ. ويقال في البيع ملسى لا عهدة، أي قد انملس من الأمر لا له ولا عليه.
يتبع
( ان دراسة التاريخ تضيف الى الاعمار اعمارا ... و امة بلا تاريخ فهي بلا ماضي و لا حاضر و لا مستقبل )
يارب الموضوع يعجبكم
تسلموا ودمتم بود
عاشق الوطن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق