1667
( المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام) د. جواد علي
الفصل الخامس بعد المئة
البيع والشراء
فسخ البيع
والبيع عقد فيه أيجاب وقبول، فلا يجوز فسخه والتخلص منه من غير سبب مخلّ بعقد شرط االبيع. أما إذا حصل تراض على فسخ الصفقة فذلك مباح لأنه قد حصل عن رضا وموافقة واختيار، دون إكراه ولا إجبار. ويعبر عن تفاسخ الصفقة ب "تقابل البيع". يقال: تقايلا بعدما تبايعا أي تتاركا. وأقلته البيعَ إقالة: فسخه. وعاد المبيع إلى مالكه والثمن إلى المشتري،إذا كان قد ندم أحدهما أو كلاهما.
يتبع
( ان دراسة التاريخ تضيف الى الاعمار اعمارا ... و امة بلا تاريخ فهي بلا ماضي و لا حاضر و لا مستقبل )
يارب الموضوع يعجبكم
تسلموا ودمتم بود
عاشق الوطن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق