1666
( المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام) د. جواد علي
الفصل الخامس بعد المئة
البيع والشراء
شهود البيع
وقد كان من الجاهليين من يشهد "شهوداً" على التبايع، أي جعل له شهوداً يشهدون على صحة المعاملة، ومنهم من كان يكتب التبايع وشروطه بكتاب، حتى لا ينكل أحد المتبايعين عن البيع، ويلحق الضرر بالطرف الآخر. إذ يكون الكتاب حجة وشاهداً والى ذلك أشير في القرآن الكريم: "وأشهدوا إذا تبايعتم. ولا يضار كاتب ولا شهيد"، وذلك منعاً لما قد يحدث من خلاف ونزاع بين المتكاتبين، فيرجع عندئذ إلى ما هو مكتوب ويعمل بموجبه.
يتبع
( ان دراسة التاريخ تضيف الى الاعمار اعمارا ... و امة بلا تاريخ فهي بلا ماضي و لا حاضر و لا مستقبل )
يارب الموضوع يعجبكم
تسلموا ودمتم بود
عاشق الوطن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق