298
عمر بن عبد العزيز ( معالم التجديد والاصلاح الراشدى ) على منهاج النبوة
الفصل الثالث : السياسة الداخلية لمعاوية رضي الله عنه
المبحث الخامس : النظام المالي في عهد معاوية رضي الله عنه
أولا : مصادر دخل الدولة :
4 ـ العشور :
هي الأموال التي يتم تحصيلها على التجارة التي تمر عبر حدود الدولة الإسلامية سواء داخلة أو خارجة من أرض الدولة وهي أشبه ما تكون بالرسوم الجمركية في العصر الحاضر، ويقوم بتحصيلها موظف يقال له العاشر أي الذي يأخذ العشور ، وأول من وضعها في الإسلام هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد فرضها على الحربي بنسبة العشر، وعلى الذمي نصف العشر، وعلى المسلم ربع العشر ، وقد استمر هذا النظام في العهد الأموي وفق القواعد التالية:
أ ـ إعفاء الحد الأدنى لرأس المال، والذي قدر بالنسبة للمسلم بمائتي درهماً ، أما بالنسبة للحربي والذمي فقد اختلف فيه .
ب ـ لا تحصل العشور إلا مرة واحدة في السنة .
جـ ـ يشترط لتحصيل العشر من النعم التي للمسلم أن تكون سائمة.
ح ـ لا تؤخذ العشور من عبد ولا مكاتب ولا مضارب ولا بضاعة، وإنما من رب المال نفسه .
خ ـ أن يكتب للتاجر سند بالمبلغ الذي دفعه، وبمقتضاه لا تأخذ منه العشور إلا في السنة التالية .
س ـ أن لا يتم تفتيش التاجر ولا تعنيفه .
ش ـ أن من ادعى ديناً يستغرق ما معه من التجارة، صدق إن كان مسلماً، وإن ارتاب في أمره استحلفه (على خلاف ذلك) ، وأما الذمي فأقرب الأقوال فيه أن يشهد له شاهدان من المسلمين حتى يعفى .
ع ـ أن العشور التي تأخذ من المسلمين هي الزكاة فلا يجمع على المال زكاة وعشور .
غ ـ أن غير المسلم إذا مر بما يوصف بالمالية عندهم وليس بمال عند المسلمين كالخمر والخنزير ونحوها، يقومه أناس من غير المسلمين، ويضاف إلى قيمة ما معه من تجارة ويؤخذ منه العشور . وهناك من الدلائل ما يشير إلى أن العشور كانت تشكل جزءاً مهماً في إيرادات الدولة، من ذلك ما لمسه ابن الزبير من نقص في مواد الدولة حينما منع تحصيل العشور لمدة عام واحد مما حمله على التراجع على ذلك القرار .
يتبع
يارب الموضوع يعجبكم
تسلموا ودمتم بود
عاشق الوطن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق