328
عمر بن عبد العزيز ( معالم التجديد والاصلاح الراشدى ) على منهاج النبوة
الفصل الثالث : السياسة الداخلية لمعاوية رضي الله عنه
المبحث السادس : القضاء في عهد معاوية رضي الله عنه والدولة الأموية :
ثامناً: اختصاص القضاة، وتخصيص القضاء:
كان لاتساع الدولة الإسلامية في العهد الأموي، وكثرة الناس، وانشغال الخلفاء بالفتوحات، وإدارة الدولة، وإخماد الفتن الداخلية أن انصرفوا عن القضاء، وفوضوا جميع اختصاصاته إلى القضاة، وتنازلوا عن النظر في الجنيات والحدود، وكلفوا القضاة النظر فيها، وكان معاوية بن أبي سفيان أول من تنازل عن النظر في الجراح والقتل والقصاص إلى القضاة، فكتب إلى القاضي سُلَيم بن عِتر ((قاضية على مصر)) يأمره بالنظر في الجراح، وأن يرفع ذلك إلى صاحب الديوان، وكان سُليم أول قاض نظر في الجراح، وحكم بها، فكان الرجل إذا أصيب فجرح أتى إلى القاضي، وأحضر بينته على الذي جرحه، فيكتب القاضي بذلك الجُرح قصته علىعاقلة الجارح ويرفعها إلى صاحب الديوان، فإذا حضر العطاء اقتص من أعطيات عشيرة الجارح ما وجب للمجروح، وينجَّم ((يقسَّط)) ذلك في ثلاث سنين، فكان الأمر على ذلك ، وكان القاضي في العهد الأموي عام النظر في الحقوق والأموال، وأحكام الأسرة، والمواريث والقصاص والحدود، ويظهر ذلك جلياً في من سيرة القضاة وأقضيتهم التي ذكرها وكيع في كتابه، أخبار القضاة، والكندي في كتابةه((الولاة والقضاة)) وفي العهد الأموي ضُم إلى القاضي أعمال أخرى بعضها شبه قضائية، وبعضها إدارية، فمن أهم هذه الأعمال في ذلك العصر، النظر في أموال الأيتام، الإشراف على الأوقاف، الإفتاء .
يتبع
يارب الموضوع يعجبكم
تسلموا ودمتم بود
عاشق الوطن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق