إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الاثنين، 23 يونيو 2014

1444 عمر بن عبد العزيز ( معالم التجديد والاصلاح الراشدى ) على منهاج النبوة الفصل التاسع : عهد أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز: المبحث السابع: المؤسسة القضائية في عهد عمر بن عبد العزيز وبعض إجتهاداته الفقهية: ثامناً: في النكاح والطلاق: 12 ـ إسلام المرأة تحت الكافر:


1444

 عمر بن عبد العزيز ( معالم التجديد والاصلاح الراشدى ) على منهاج النبوة

الفصل التاسع : عهد أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز:

المبحث السابع: المؤسسة القضائية في عهد عمر بن عبد العزيز وبعض إجتهاداته الفقهية:

ثامناً: في النكاح والطلاق:

12 ـ إسلام المرأة تحت الكافر:

إذا أسلمت المرأة تحت الرجل الكافر فإنها تخرج منه، ويفرق بينهما، فعن معمر بن سليمان عن أبيه أن الحسن وعمر بن عبد العزيز قالا في النصرانية تسلم تحت زوجها، قالا: الإسلام أخرجها منه . فمتى أسلمت المرأة وبقى الرجل على الكفر فلابد من التفريق بينهما، حتى لا تكون للكافر ولاية على مسلمة، لأن هذا غير مقبول في شرع الله، فعن عمر بن عبد العزيز يرى أنه إذا أسلمت المرأة تحت الرجل الكافر فإنها تخرج منه ويفرق بينهما ، وهذا التفريق لا يأتي إلا بعد عرض الإسلام عليه فإن أسلم فهي أمرأته وإن أبى فإن عمر بن عبد العزيز يرى أن ذلك تطليقه بائنة . وأما إذا أسلم ولازالت إمرأته في العدة فهو أحق بها .

يتبع

يارب الموضوع يعجبكم
تسلموا ودمتم بود
عاشق الوطن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق