1441
عمر بن عبد العزيز ( معالم التجديد والاصلاح الراشدى ) على منهاج النبوة
الفصل التاسع : عهد أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز:
المبحث السابع: المؤسسة القضائية في عهد عمر بن عبد العزيز وبعض إجتهاداته الفقهية:
ثامناً: في النكاح والطلاق:
9 ـ في طلاق المكره:
قد يحصل للإنسان بعض مواقف يكره فيها على الطلاق كأن يستحلف بالطلاق على أن يفعل كذا أو يترك كذا، وقد يكره ويهدد إذا لم يطلق إمرأته، فهل هذا النوع من الطلاق على الصفة يقع ؟ ذهب عمر بن عبد العزيز إلى أن طلاق المكره لا يقع ، عن عمر بن عبد العزيز قال: لا طلاق ولاعتاق على مكره .
يتبع
يارب الموضوع يعجبكم
تسلموا ودمتم بود
عاشق الوطن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق