1437
عمر بن عبد العزيز ( معالم التجديد والاصلاح الراشدى ) على منهاج النبوة
الفصل التاسع : عهد أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز:
المبحث السابع: المؤسسة القضائية في عهد عمر بن عبد العزيز وبعض إجتهاداته الفقهية:
ثامناً: في النكاح والطلاق:
5 ـنكاح إمرأة المفقود:
إذا فقد الرجل وإنقطعت أخباره، فلا يدرى أحي هو أم ميت فهل تبقى زوجته تنتظره؟ وما مدة الإنتظار؟ ذهب عمر بن عبد العزيز إلى أن إمرأة المفقود تعتد أربع سنين وبعدها تتزوج ، وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطأة: أن إمرأة المفقود تعتد أربع سنين ، والظاهر أن عمر بن عبد العزيز يرى جواز زواج إمرأة المفقود بعد مضي السنين الأربع، والعدة بعدها أربعة أشهر وعشراً .
يتبع
يارب الموضوع يعجبكم
تسلموا ودمتم بود
عاشق الوطن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق