إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأحد، 15 نوفمبر 2015

173 ( المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام) د. جواد علي الفصل السَّادس عَشِر العرب والعبرانيون


173

( المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام) د. جواد علي
  
الفصل السَّادس عَشِر

العرب والعبرانيون

ونجد هذا البحث مرة أخرى في" مكان آخر من "المشنة" في كتاب ال "قليم" "Kelim"، أي "كتاب الأواني والأوعية" من "كتاب الطهارة"، حيث عرضت آراء الأخبار قي قرب الماء وفي كيفية عقد عقدتها لمدة طويلة أو لمسة قصيرة، ومن حيث شدة العقدة أو رخاوتها، وتأثر ذلك في طهارة الماء. فأشير إلى قرب ماء العرب وموقفهم من الشرب منها أو من الاستفادة من مائها وهل يعد ماؤها طاهراً أو نجساً في الشريعة اليهودية ? وقد جاءت آراء الأخبار متباينة في ذلك. ويظهر إن اتصال العرب باليهود اتصالاً وثيقاً بالعراق، وسكن اليهود بين العرب في بلاد العرب، أثار أمام اليهود هذه المشكلة الفقهية، فهم مضطرون دائماً إلى الاتصال بالعرب وإلى شرب الماء منهم، فظهرت من ثم عندهم هذه المشكلة، وكان على الأحبار بيان رأيهم في طهارة ماء القرب، وقرب العرب مشها بوجه خاص، لما في ذلك من علاقة بقضية الطهارة والنجاسة ومكانتها في فقه يهود.

وفي موضع آخر من كتاب "الأواني والأوعية" "Kelim"، بحث عن جواز أو عدم جواز ارتداء بعض الأردية وموقف الشريعة من أكسية الرأس وأغطية الوجه والجسم، فبحث في جملة ما بحث عنه، عن القناع الذي يصنعه العرب على أوجههم وعن تلثمهم به، فهل يجوز لليهودي شرعاً إن يفعل فعل العرب أم لا.

وقد استثنت "المشنه" في كتاب "أو حولت" أي "الخيام"، عشرة مواضع من تطبيق أحكام الشرع عليها، بخصوص طهارتها أو نجاستها لكون ساكنيها من الوثنيين. وقد ذكرت مضارب خيام العرب على رأس. هذه المواضع العشرة التي لا تخضع لحكم الشريعة في موضوع حكم طهارتها أو نجاستها. وذلك لأن مضارب البدو غير مستقرة، إذ إن الأعراب يتنقلون من مكان إلى آخر. لذلك لا يمكن تطبيق الأحكام الشرعية التي تطبق على العقار الدائم عليها في موضوع نجاسة الأثاث والأواني كل شيء يكون تحت الخيمة التي يموت فيها إنسان، ولأن أصحابها غير يهود.

وقد أشير في "مينحوت" "Menahoth" إلى موضوع تقديم طعام مطبوخ في موقد عربي، هل يقبل أو يرفض. فأشار بعض فقهاء الشريعة اليهودية إلى عدم جواز الأكل من ذلك الطبيخ.

ونجد في "بابا بثرا" "Baba Bathea"، إن الحبر "ماير" "R. Meir" يسثني النبط والعرب والسلمونيين "Salmoeans" من الوعد الذي أعطاه الله لموسى حين أراه الأرض الموعودة. ويظهر إن "السلمونيين"، هم قبيلة من القبائل العربية الشمالية. لعل لاسمهم علاقة ب "سلمان".

وقد ورد ذكر العرب في كتاب الحيض "نده" "Niddah" من كتاب "الطهارة" في الفقه اليهودي. وذلك في موضوع العبدة وهل يجوز الاتصال بها، أو لا يجوز، على اعتبار إنها خصصت لأداء الأعمال لا للاتصال الجنسي. وقد أجاز الحبر "شيشت" "R. Shesheth" إيداع العبدة أي المملوكة إلى العرب، على إن يقال لهم احترسوا من الاتصال بالإسرائيليات.

وفي التلمود والمشنه والكمارة مسائل، فقهية أخرى عديدة يخرجنا ذكرها هنا من حدود هذا الموضوع تتعلق بموضوع صلات العرب واليهود. في مثل موقف الشريعة اليهودية من ذبائح العرب، وهي التي يذبحها اليهود للعرب في مقابل إعطائهم اللحم ليقدم العرب دمها وشحمها للأصنام.

وموقف الشريعة من المرأة التي يأسرها الأعراب ثم تعاد بعد ذلك إلى أهلها بعد فك أسرها، هل يجوز للحبر أو لغيره التزوج منها أو لا? أو موقف الشريعة من المملوكة اليهودية التي تكون في أيدي العرب، من حيث احتمال دخول العرب بها. أو موقف الشريعة من الحبوب أو المواد الأخرى التي تقع بين روث ماشية العرب، أو دخول إبل العرب في "كثوبة" "Kethubah" يهودي. أو موقف اليهودي من المرأة. أو موضوع نظر اليهودي إلى عضو كل جسم امرأة عربية، مثل صدرها حينما يمر في مكان ويراها وقد كشفت عن صدرها لترضع رضيعها، أو موقف الشريعة اليهودية من المختتنين العرب.

 يتبع

( ان دراسة التاريخ تضيف الى الاعمار اعمارا ... و امة بلا تاريخ فهي بلا ماضي و لا حاضر و لا مستقبل )

يارب الموضوع يعجبكم
تسلموا ودمتم بود
عاشق الوطن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق