إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الأحد، 31 أغسطس 2014

370 موسوعة الحروب الصليبية (4)الحملات الصليبية "الأيوبيون بعد صلاح الدين" الفصل الثالث "عهد الملك الصالح نجم الدين أيوب المبحث الثالث:الشيخ عز الدين بن عبدالسلام من مشاهير عهد الملك الصالح نجم الدين أيوب: تاسعا:أهم محاور التجديد عند الشيخ عز الدين بن عبدالسلام: 1-سعيه لتقنين أصول الفقه:


370

موسوعة الحروب الصليبية (4)الحملات الصليبية "الأيوبيون بعد صلاح الدين"

الفصل الثالث "عهد الملك الصالح نجم الدين أيوب

المبحث الثالث:الشيخ عز الدين بن عبدالسلام من مشاهير عهد الملك الصالح نجم الدين أيوب:

تاسعا:أهم محاور التجديد عند الشيخ عز الدين بن عبدالسلام:

1-سعيه لتقنين أصول الفقه:

يظهر سعي الشيخ عز الدين لتقنين أصول الفقه فيما نلاحظه أثناء دراسة كتابة "قواعد الأحكام في مصالح الأنام" من تفريعات واستثناءات، وشواهد، وضوابط، انظر مثلاً حديثه عن النسيان، وما يتعلق به، وما يسقط به، ومالاً يسقط به وضابطه ()، وكذلك في حديثه عن المشقة وأنواعها وضوابها ()، وكل ما يحتاج إلى ضابط، فإن الشيخ عز الدين لا يغفل عن تجديد ضابطه، فها هو يقول مثلاً: والضابط أن اختلال الشرائط والأركان إذا وقع لضرورة أو حاجة فإن لم يختص وجوبه بالصلاة كالستر، فإن كان في قوم يعمهم العري فلا قضاء عليه لما فيه من مشقة ()، ويواصل في تحديد ضابط ما يتدارك إذا فات بعذر، وما لا يتدارك مع قيام العذر وهكذا توجهت همة الإمام إلى تجديد بناء العقلية الإسلامية بالتأكيد على العقلية الأصولية التي لا ينبغي أن تفرق في الجزئيات وإنما تختصرها في كليات، وتضبطها في قواعد لمواجهة مستجدات الحياة مهما تعقدت وتشعبت، ويبدو هذا جلياً في الثروة الهائلة من القواعد التي خلفها الشيخ عز الدين – متناثرة في كتبه، هذه القواعد التي تتوجه بالهمم والأنظار نحو المستقبل لتواكب تطور الحياة عن وعي وإدراك، وتلبي احتياجات العصر المتغيرة عبر الزمان والمتنوعة عبر المكان، وأما الفروع فغالباً ما تعني بالماضي لتحكم له أو عليه والقواعد التي ذكرها الشيخ عز الدين كثيرة نذكر منها نماذج

أ- القواعد الفقهية:

- في جلب المصالح ودرء المفاسد:
- تحصيل مصلحة الواجب أولى من دفع مفسده المكروه.
- تصرف الولاة ونوابهم بما هو الأصلح للمَوْلِيَّ عليه.
- لا يُقَدَّمُ في أي ولاية إلا أقوم الناس بجلب مصالحها ودرء مفاسدها.
- حفظ البعض أولى من تضييع الكل.
- حفظ الموجود أولى من تحصيل المفقود.
- تحمل أخف المفسدتين دفعاً لأعظمها.
- دفع الضرر أولى من جلب النفع.
- الأصل في الأموال التحريم مالم يتحقق السبب المبيح ()
ويمكن القول بأن الإمام بن عبدالسلام قد ألقى أوسع ما يمكن من الضوء على قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد وأظهر باستقرائه جريانها في مسائل لا تحصى، وأحكام لا تعد أصليها وفرعيها، حتى أستطاع أن يرجع الفقه كله إلى هذه القاعدة الشاملة الجامعة الأصيلة، اعتبار المصالح ودرء المفاسد.

ب- في مراعاة التخفيف ورفع الحرج:

- لا يسقط المقدور عليه بالمعجوز عنه.
- الأشياء إذا ضاقت اتسعت.
- قد وسع الشرع في النوافل مالم يوسعه في الفرائض.
- الضرورات مناسبة لإباحة المحظورات جلباً لمصلحتها.
- ما أحل لضرورة يقدر بقدرها، ويزول بزوالها.

ج- في المقاصد والوسائل:

­- مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
- كل ما كان أقرب إلى تحصيل المقصود من العقود كان أولى بالجوز لقربه إلى تحصيل المقصود.
- لا تقدم التتمات والتكملات على مقاصد الصلاة.
- الوسائل تسقط بسقوط المقاصد.
- كل تصرف تقاعد عن تحصيل مقصوده فهو باطل.
- إذا كان المطلوب محرماً فسؤاله حرام.
- يجوز في التابع ما لا يجوز في المتبوع ().

د- في مقاصد المكلفين:

- مقاصد الألفاظ على نية اللافظين ويستثنى من ذلك اليمين فإنه على نية المستحلف.
- من أطلق لفظا لا يعرف معناه لم يؤاخذ بمقتضاه.
- العقود مبنية على مراعاة المقصود.
- الأغلب على الناس هو الجزم.

ه- في أمور متفرقة:

- المتوقع كالواقع.
- ما لايمكن ضبطه، يجب، الحمل على أقله.
- القليل يتبع الكثير في العقود.
- من لا يمكن تصرفاً، لا يملك الإذن فيه، وذكر لهذه القاعدة مستثنيات.
- من ملك الإنشاء ملك الإقرار.
- القواعد الأصولية:

أ- في الأحكام التكليفية:

- لا تكليف بما لا يتعلق به قدرة ولا إرادة.
- لا يجوز تأخير حق يجب على الفور لأمر محتمل.
- إذا كان المطلوب محرماً فسؤاله حرام.
- لا يترك الحق لأجل الباطل.

ب- في تعليل الأحكام:

- الأصل أن تزول الأحكام بزوال عللها.
- الضرورات مناسبة لإباحة المحظورات جلباً لمصلحتها.
- في العموم والخصوص : دلالة العادات وقرائن الأحوال، بمنزلة صريح الأقوال في تخصيص العموم وتقييد المطلق.

ج- في الدلالات:

- تقدير ما ظهر من القرآن أولى في بابه من كل تقدير.
- يقدم من المحذوفات أخفها، وأحسنها وأفصحها وأشدها موافقة للغرض.
- الكلام الصريح لا يفتقر إلى نية، لأنه بصراحته منصرف إلى ما دل عليه.


ه- في سد الذرائع:

- يحتاط لدرء مفاسد الكراهة والتحريم، كما يحتاط لجلب مصالح الندب والإيجاب ولهذه القاعدة مستثنيات..
- تنزيل الموهوم (من المصالح والمفاسد منزلة المعلوم ().

ز- في العرف والعادة:

- دلالة العادات وقرائن الأحوال بمنزلة صريح الأقوال في تخصيص العموم وتقييد المطلق.
- ينزل الاقتضاء العرفي الاقتصاء اللفظي.
- دلالة العرف كدلالة اللفظ.

ر- في الاستصحاب:

- استصحاب الأصول، مثاله، من لزمه طهارة أو .. ثم شك في أداء ذلك، لزمه ذلك لأن الأصل بقاؤه في عهدته.
- الأصل براءة الذمة، مثاله؛ من شك هل لزمه شيء لا يلزمه شيء من ذلك لأن الأصل براءة ذمته.

س- في الخروج من الخلاف:

- الخروج من الخلاف مستحب.

ط- في الاجتهاد:

ويعد الإمام أول من فتح باب التأليف في القواعد، ثم تبعه من جاء بعده.


يتبع

يارب الموضوع يعجبكم
تسلموا ودمتم بود
عاشق الوطن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق