329
تاريخ الخلفاء الراشدين (4)سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ? شخصيته وعصره دراسة شاملة
الفصل الرابع : المؤسسة المالية والقضائية في عهدأمير المؤمنين على بن أبي طالب وبعض اجتهادا ته الفقهية
المبحث الثالث :من فقه أمير المؤمنين على بن أبي طالب
ثانيًا: في الحدود:
2- حد الزنا:
د- زنا المضطرة:
إذا اضطرت امرأة على الزنا لإنقاذ حياتها من الموت فلم يدفع إلا به سقط عنها الحد عند على( ), فقد جاء في رواية: أن امرأة أتت عمر فقالت: إني زنيت فارجمني فردها حتى شهدت أربع شهادات فأمر برجمها، فقال على: يا أمير المؤمنين، ردها فاسألها ما زناها لعل لها عذرًا؟ فردها فقال: ما زناك؟ قالت: كان لأهلي إبل فخرجت في إبل أهلي فكان لنا خليط( ), فخرج في إبله فحملت معي ماء ولم يكن في إبلي لبن، وحمل خليطنا ماء وكان في إبله لبن، فنفد مائي فاستسقيت فأبى أن يسقيني، حتى أمكنه من نفسي، فأبيت حتى كادت نفسي تخرج أعطيته، فقال على: الله أكبر، فمن اضطر غير باغ ولا عاد، أرى لها عذرًا( ), وزيد في رواية: فأعطاها عمر شيئًا وتركها( ), وقد ذكر الفقهاء هذه الحادثة ضمن الإكراه على الزنا فلم يختلفوا في سقوط الحد بالإكراه( ), ولكن الإكراه غير الاضطرار لأن الاضطرار فيه الإقدام على الفعل اختيارًا، أما الإكراه فلا إقدام فيه وإنما يساق إلى الفعل جبرًا، بدليل أن الله تعالى ذكر الإكراه مستقلا عن الاضطرار كما في قوله تعالى: +إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ" [النحل:106] وقوله تعالى: +وَلاَ تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ" [النور:33]، وقوله تعالى: +فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ" [البقرة:173].
وقد استدل على رضي الله عنه بالآية الأخيرة، ووجه الدلالة أن الاضطرار لإنقاذ الحياة يرفع العقوبة الأخروية عن المضطر، فهو يسقط العقوبة الدنيوية من باب أولى في حقوق الله تعالى، ويؤخذ من هذه المسألة: عمل على بقاعدة الضرورات تبيح المحظورات( ).
يتبع
يارب الموضوع يعجبكم
تسلموا ودمتم بود
عاشق الوطن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق