إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الثلاثاء، 29 أبريل 2014

345 تاريخ الخلفاء الراشدين (4)سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ? شخصيته وعصره دراسة شاملة الفصل الرابع : المؤسسة المالية والقضائية في عهدأمير المؤمنين على بن أبي طالب وبعض اجتهادا ته الفقهية المبحث الثالث :من فقه أمير المؤمنين على بن أبي طالب ثالثًا: في القصاص والجنايات:


345

تاريخ الخلفاء الراشدين (4)سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ? شخصيته وعصره دراسة شاملة

الفصل الرابع : المؤسسة المالية والقضائية في عهدأمير المؤمنين على بن أبي طالب وبعض اجتهادا ته الفقهية

المبحث الثالث :من فقه أمير المؤمنين على بن أبي طالب

ثالثًا: في القصاص والجنايات:

د- جناية السائق والقائد والراكب:

في المسألة روايتان عن على: الرواية الأولى: سائق الدابة وقائدها وراكبها ضامنون إذا وطئت الدابة، أو ضربت برجلها أحدًا، أو شيئًا عند على لنسبة التقصير وعدم التحرز والتثبيت إليهم( ), فعن خلاس على علىّ: أنه كان يضمن القائد والسائق والراكب( ), والحجة في ذلك، أن الراكب مباشر للقتل لأن الدابة كالآلة في يده، أما السائق، والقائد فهما متسببان، ويضمنان لعدم تحرزهما من الوقوع في الجناية وعدم تثبتها من السوق والقود والركوب بصورة تمنع وقوع الجناية( ), والرواية الثانية: لا ضمان عليهم إذا ثبت عدم التقصير منهم عند على، إذ روى عنه أنه قال: إذا قال: الطريق، فأسمع فلا ضمان عليه( ),

وعن على أنه قال: إذا كان الطريق واسعًا فلا ضمان عليه( ), والحجة أو وسع الطريق وتنبيه المارة هو التحرز والتثبت، فإذا لم يبال المارة فهو تقصيرهم، فإن أصيبوا فقد جنوا على أنفسهم فلا ضمان لهم، ولا منافاة بين الروايتين، لأن الأولى مع ثبوت التقصير، والثانية مع عدمه( ), وثبوت التقصير على المارة.


يتبع

يارب الموضوع يعجبكم
تسلموا ودمتم بود
عاشق الوطن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق