325
تاريخ الخلفاء الراشدين (4)سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ? شخصيته وعصره دراسة شاملة
الفصل الرابع : المؤسسة المالية والقضائية في عهدأمير المؤمنين على بن أبي طالب وبعض اجتهادا ته الفقهية
المبحث الثالث :من فقه أمير المؤمنين على بن أبي طالب
ثانيًا: في الحدود:
1- عقوبة المرتد:
قال أمير المؤمنين علىّ رضي الله عنه: يستتاب المرتد ثلاثًا، فإن عاد وألا قتل( ). وحجة قتله: ما روى ابن عباس عن النبي × قال: «من بدل دينه فاقتلوه»( )، وأما دليل استتابته فما روى عن جابر بن عبد الله أن رسول الله × استتاب رجلاً ارتد عن الإسلام أربع مرات( ).
وروى عن على في استتابة الزنديق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر قولان هما:
أ- لا فرق في الاستتابة بين من أظهر الردة، وبين الزنديق الذي أظهر الإسلام وأبطن الكفر، وقامت عليه البينة بذلك( ).
فقد روى عبد الرزاق أن محمد بن أبي بكر كتب إلى على عن مسلمين تزندقا فكتب إليه: إن تابا وإلا فاضرب أعناقهما( ).
ب- يستتاب من أظهر الردة ولا يستتاب الزنديق، فقد روى الأثرم بإسناده إلى على (رضي الله عنه)، أنه أُتى برجل عربي قد تنصر، فاستتابه فأبى أن يتوب فقتله، وأُتى برهط يصلون وهم زنادقة وقد قامت عليهم بذلك الشهود العدول، فجحدوا وقالوا: ليس لنا دين إلا الإسلام، فقتلهم ولم يستتبهم، قال: أتدرون لم استتبت النصراني؟ استتبته لأنه أظهر دينه، فأما الزنادقة الذين قامت عليهم البينة فإنما قتلتهم لأنهم جحدوا، وقد قامت عليهم البينة( ).
وأما المرأة المرتدة فقد ورد فيها عند على قولان:
أ- لا فرق بينها وبين الرجل في حكم القتل، وقد روى هذا القول أيضًا عن أبي بكر رضي الله عنه، وقال به الحسن والزهري والنخعى ومكحول وحماد ومالك والليث والأوزاعى والشافعي وإسحاق( ).
ب- المرأة تسترق ولا تقتل، وهذا القول قال به الحسن وقتادة، لأن أبا أبا بكر استرق نساء بنى حنيفة وذراريهم وأعطى عليًا منهم امرأة فولدت محمد ابن الحنيفة، وكان ذلك بمحضر من الصحابة فلم ينكر، فكان إجماعًا( )، كما أن قصة بعث على إلى بنى ناجية دليل على هذا الرأي، وسيأتي الحديث لاحقًا وفيها: وقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم( ).
وقد قتل أمير المؤمنين على المرتدين بطرق مختلفة حسب حال كل منهم على النحو التالي:
أ- ضرب العنق بالسيف: كما في جواب على بن أبي طالب رضي الله عنه لمحمد بن أبي بكر عندما سأله عن مسلمين تزندقا؟ فقال: فأما اللذان تزندقا، فإن تابا، وإلا فاضرب أعناقهما( ).
ب- الضرب حتى الموت: ففي مصنف ابن أبي شيبة أن عليًا أُتى برجل نصراني أسلم ثم تنصر، فسأله عن كلمة فقال له، فقام إليه علىّ فرفسه برجله، فقام الناس إليه فضربوه حتى قتلوه( ).
جـ- الإحراق بعد القتل: كما في قصة المستورد العجلي حيث أسلم ثم ارتد، فإن عليًا رضي الله عنه أحرقه بعد أن قتله، ولعل عليًا رضي الله عنه أحرقه لما خاف أن ينبش قومه جثته، بعد أن رفض على تسليمها مقابل مبلغ من المال بذلوه له( ).
د- القتل بالإحراق:كما في قصة على رضي الله عنه، مع السبيئة كما سبق بيانه( ).
وقتل المرتد فيه حفظ لأهل الدين، ومن مقاصد الشريعة الغراء حفظ الدين، فقد لاحظنا حرص الخلفاء الراشدين على تنفيذ أحكام الله في أهل الأهواء والخارجين عن الدين، وإنزال العقوبة المناسبة بهم، ومن أعظمها قتل المرتدين وقتالهم، كما فعل الخلفاء الراشدين وهذا تنفيذ لقول رسول الله ×:«لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة»( ).
وقال ابن تيمية: فإنه لو لم يقتل ذلك – يعنى المرتد- لكان الداخل في الدين يخرج منه فقتله حفظ لأهل الدين، والدين، فإن ذلك يمنع من النقص ويمنعهم من الخروج عنه( ).
يتبع
يارب الموضوع يعجبكم
تسلموا ودمتم بود
عاشق الوطن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق