إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الجمعة، 28 مارس 2014

664 السيرة النبوية:عرض وقائع وتحليل أحداث ج 2 الفصل الثالث عشر: الفتح المبين (صلح الحديبية) المبحث الثالث : دروس وعبر وفوائــــــــد ثانيًا: أحكام فقهية وأصولية: 1- قصة كعب بن عجرة ونزول آية الفدية:


664

السيرة النبوية:عرض وقائع وتحليل أحداث ج 2

الفصل الثالث عشر: الفتح المبين (صلح الحديبية)

المبحث الثالث : دروس وعبر وفوائــــــــد

ثانيًا: أحكام فقهية وأصولية:

1- قصة كعب بن عجرة ونزول آية الفدية:


قال كعب بن عجرة ?: وقف عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ورأسي يتهافت( ) قملاً فقال: «أيؤذيك هوامك»( ) قلت: نعم، قال: «فاحلق رأسك» أو قال: «احلق» قال: فنزلت هذه الآية: ( فَمَن كَانَ مِنْكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) [البقرة: 196] فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «صم ثلاثة أيام، أو تصدق بفرق بين ستة أو انسك( ) بما تيسر» ( ) وفي رواية مسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو بالحديبية قبل أن يدخل مكة وهو محرم وهو يوقد تحت قدر والقمل يتهافت على وجهه فقال: أيؤذيك هوامك هذا؟ قال نعم، قال: فاحلق رأسك وأطعم فرقًا بين ستة مساكين (والفرق ثلاث أصع) أو صم ثلاثة أيام أو انسك نسيكة( ), وآية البقرة المذكورة تبين حكم من كان مُحرِمًا وبه أذى من رأسه, وهي نزلت في كعب بن عجرة خاصة، وأصبحت لكل مسلم يمر بنفس الحالة.
2- مشروعية الصلاة في الرحال:
روى ابن ماجة عن أبي المليح بن أسامة قال: خرجت إلى المسجد في ليلة مطيرة فلما رجعت استفتحت فقال أبي( ): من هذا؟ قال: أبو المليح، قال: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية وأصابتنا سماء لم تبل أسافل نعالنا، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا في رحالكم( ). وهذا الحديث صحيح فسنده متصل برواية الثقات، وقد صححه ابن حجر( ).
3- انصراف المسلمين من الحديبية ونومهم عن صلاة الصبح:
كانت مدة إقامة المسلمين بالحديبية بضعة عشر يومًا، ويقال: عشرين ليلة على قول الواقدي( ) وابن سعد( ).
وعن ابن عائذ: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقام في غزوته هذه شهرًا ونصفًا)( ).
والذي يبدو أن الواقدي وابن سعد أرادا تحديد مدة إقامته صلى الله عليه وسلم في الحديبية، أما ابن عائذ فقصد الزمن الذي استغرقته غيبة النبي صلى الله عليه وسلم منذ خروجه من المدينة إلى عودته إليها.
وبعد أن تحلل المسلمون من عمرتهم تلك قفلوا راجعين إلى المدينة، فلما كان من الليل عدلوا عن الطريق للنوم ووكلوا بلالا بحراستهم، فنام بلال ولم يوقظهم إلا حرُّ الشمس( ), كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود ? حيث قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من يكلؤنا؟» ( ) فقال بلال: أنا. فناموا حتى طلعت الشمس، واستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «افعلوا كما كنتم تفعلون» قال: ففعلنا، قال: «فكذلك فافعلوا لمن نام أو نسي» ( ) وقد وردت أحاديث أخرى تفيد أن قصة نومهم عن صلاة الصبح وقعت في غير الحديبية، وحاول بعض العلماء التوفيق بين هذه النصوص، وذهب الدكتور حافظ الحكمي إلى أن ما ورد من اختلاف بين حديث عبد الله بن مسعود في قصة الحديبية وغيره محمول على تعدد القصة كما رجح ذلك النووي( )، وجنح إليه ابن كثير( ) وابن حجر( ) والزرقاني, بل قال السيوطي: لا يجمع إلا بتعدد القصة( ).
4- مشروعية الهدنة بين المسلمين وأعدائهم ومقدار المدة التي تجوز المهادنة عليها:
استدل العلماء والأئمة بصلح الحديبية على جواز عقد هدنة بين المسلمين وأهل الحرب من أعدائهم إلى مدة معلومة، سواء أكان ذلك بعوض يأخذونه منهم أم بغير عوض، أما بدون عوض فلأن هدنة المدينة كانت كذلك، وأما بعوض فبقياس الأولى؛ لأنها إذا جازت بدون عوض، فلأن تجوز بعوض أقرب وأوجه.
وأما إذا كانت المصالحة على مال يبذله المسلمون فهو غير جائز عند جمهور المسلمين، لما فيه من الصغار لهم، ولأنه لم يثبت دليل من الكتاب أو السنة على جواز ذلك، قالوا: إلا إن دعت إليه ضرورة لا محيص عنها, وهو أن يخاف المسلمون الهلاك أو الأسر فيجوز كما يجوز للأسير فداء نفسه بالمال.
وقد ذهب الشافعي وأحمد -رحمهما الله- وكثير من الأئمة إلى أن الصلح لا ينبغي أن يكون إلا إلى مدة معلومة، وأنه لا يجوز أن تزيد المدة على عشر سنوات مهما طالت؛ لأنها هي المدة التي صالح النبي صلى الله عليه وسلم قريشًا عليها عام الحديبية( ). وذهب آخرون إلى جواز الهدنة أكثر من عشر سنين على ما يراه الإمام من المصلحة وهو قول أبي حنيفة( ).
والتحقيق: أن القول الأول هو الراجح لظاهر الحديث، وإن وجدت مصلحة في الزيادة على العشر جدد العقد، كما قال الشافعي( ).
وقال بعض المتأخرين( ): يجوز عقد صلح مؤبد غير مؤقت بمدة معينة, واستدل بقوله تعالى: ( إِلاَّ الَّذِينَ يَصِلُونَ إلى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلاً ) [النساء: 90]. وهذا قول مبني على أن الأصل في علاقة المسلمين بالكفار هي السلم لا الحرب( ), وأن الجهاد إنما شرع لمجرد الدفاع عن المسلمين فحسب( ).
وهذا القول مردود لما يلي:

أ- أن صاحب هذا القول قد خرق الاتفاق بعد أن حكاه بنفسه، حيث قال: اتفق الفقهاء على أن عقد الصلح مع العدو لا بد من أن يكون مقدرًا بمدة معينة، فلا تصح المهادنة مطلقة إلى الأبد من غير تقدير بمدة( ).
ب- الآية التي استدل بها منسوخة بقوله تعالى: ( فَإِذَا انسَلَخَ الأشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ) [التوبة: 5] فقد نقل ذلك ابن جرير( ) عن عكرمة والحسن وقتادة وابن زيد، وحكاه القرطبي( ) عن مجاهد، ثم قال: وهو أصح شيء في معنى الآية.
ج- الأصل الذي انبنى عليه هذا القول: مردود بآية براءة السابقة وبواقع سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه مع أعدائهم.
د- أما فكرة أن الجهاد إنما شرع للدفاع عن المسلمين، فهي فكرة دخيلة, وقد تصدى لها سيد قطب( ) -رحمه الله- ففندها، وبين أن سبب نشوئها هو الانهزام أمام هجمات المستشرقين، وعدم الفهم لمرحلية الدعوة( ).
5- المطلق يجري على إطلاقه:
هذه قاعدة أصولية يؤيدها ما رواه ابن هشام عن أبي عبيد أنه قال: عن بعض من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لما قدم المدينة: ألم تقل يا رسول الله إنك تدخل مكة آمنًا؟ قال: «بلى, أفقلت لكم من عامي هذا؟» قالوا: لا، قال: «فهو كما قال لي جبريل عليه السلام»( ). وفي هذا الأثر، تبشير المؤمنين بفتح مكة في المستقبل, وإيماء بالوحي الصادق إلى ذلك النصر، ولفت لهم إلى وجوب التسليم لأمره، بإطلاق، كما ورد مطلقًا، دون تحميله زيادات وقيودًا تصرفه عن إطلاقه( ).
6- وجوب طاعته صلى الله عليه وسلم والانقياد لأمره وإن خالف ظاهر ذلك القياس أو كراهته النفوس:
جاء في قصة الحديبية أن عمر بن الخطاب وبعض الصحابة -رضي الله عنهم- كرهوا الصلح مع قريش( ), لما رأوا في شروطها من الظلم والإجحاف في حقهم، لكنهم ندموا بعد ذلك على صنيعهم, ورأوا أنهم وقعوا في حرج، إذ كيف يكرهون شيئًا رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظلت تلك الحادثة درسًا لهم فيما استقبلوا من حياتهم، وكانوا يحذرون غيرهم من الوقوع فيما وقعوا فيه من الاعتماد على الرأي( )؛ فكان عمر بن الخطاب ? يقول: (أيها الناس اتهموا الرأي على الدين، فلقد رأيتني أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي اجتهادًا, فوالله ما آلو عن الحق وذلك يوم أبي جندل)( ).
وكان سهل بن حنيف ? يقول: اتهموا رأيكم, رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته( ).
ولقد بقي عمر بن الخطاب ? برهة من الزمن متخوفًا أن ينزل الله به عقابًا للذي صنع يوم الحديبية. فكان ? يتحدث عن قصته تلك ويقول: فما زلت أصوم وأتصدق وأعتق من الذي صنعت مخافة كلامي الذي تكلمت به يومئذ حتى رجوت أن يكون خيرًا( ).
قال ابن الديبع الشيباني تعليقًا على هذه الحادثة: قال العلماء: لا يخفى ما في هذه القصة من وجوب طاعته صلى الله عليه وسلم والانقياد لأمره، وإن خالف ظاهر ذلك مقتضى القياس أو كرهته النفوس, فيجب على كل مكلف أن يعتقد أن الخير فيما أمر به، وأنه عين الصلاح المتضمن لسعادة الدنيا والآخرة، وأنه جاء على أتم الوجوه وأكملها غير أن أكثر العقول قصرت عن إدراك غايته وعاقبة أمره( ).

يتبع

يارب الموضوع يعجبكم
تسلموا ودمتم بود
عاشق الوطن


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق