إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الثلاثاء، 25 مارس 2014

396 السيرة النبوية:عرض وقائع وتحليل أحداث الفصل السابع:دعائم دولة الإسلام في المدينة المبحث الرابع:سنة التدافع وحركة السرايا رابعًا:فوائد ودروس وعبر: 5-نص وثيقة المعاهدة مع بني ضمرة والتعليق عليها:


396

السيرة النبوية:عرض وقائع وتحليل أحداث

الفصل السابع:دعائم دولة الإسلام في المدينة

المبحث الرابع:سنة التدافع وحركة السرايا

رابعًا:فوائد ودروس وعبر:

5-نص وثيقة المعاهدة مع بني ضمرة والتعليق عليها:


«بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من محمد رسول الله لبني ضَمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة بأنهم آمنون على أموالهم وأنفسهم، وأنَّ لهم النصر على من رامهم، إلا أن يُحاربوا في دين الله ما بل بحرٌ صوفه ( ) وأن النبي إذا دعاهم لنصرة أجابوه، عليهم بذلك ذمة الله وذمة رسوله، ولهم النصر على من برَّ منهم واتقى» ( ).

انتهز النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأبواء فرصة ذهبية، فعقد حلفاً عسكرياً مع شيخ بني ضمرة، فقد كان موقع بلاده ذا قيمة عسكرية لا تقدر بثمن في الصراع بين الدولة الإسلامية الناشئة وقريش؛ ولذلك عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضمان حيدتهم، في حالة وقوع صدام مسلح بين المدينة وأهل مكة، وكانت خطته صلى الله عليه وسلم حتى وقعة بدر أن يزعج قوافل قريش بإرسال مجموعات صغيرة من المهاجرين، وخاصة أن هذه القوافل كانت غير مصحوبة بجيش يحميها، وهو أمر لم تفكر فيه قريش حتى تلك اللحظة( ).

كان قرب بني ضمرة وحلفائهم من المدينة التي كانت سوقهم ومصدر رزقهم، قد وضعهم في موقف لا يسمح لهم بأي مسلك غير موادعة الدولة الإسلامية الناشئة، وهو حلف عدم اعتداء وفق المصطلح الحديث( ).

وقد دلت هذه الموادعة على أن مقتضيات السياسة الشرعية قد تدفع المسلمين إلى التحالف العسكري أو الاقتصادي أو التجاري، مع أي من الكتل القائمة، وأن التحالف السياسي له أصل في الشريعة، وضرورة يوجبها استهداف رفع الضرر الحاصل أو المرتقب( )، وأن التحالف مبني على قاعدة رفع الضرر، والمصلحة المشتركة، وأن تكون لأصل الحلف غاية شرعية معلومة، وأن يكون للمسلمين في الحلف قرار ورأي، أما إذا كانوا أتباعًا ومنفذين كما في الأحلاف الحديثة، فهذا لا ينطبق عليه الأصل الشرعي، وعلى قيادة الأمة أن تستوعب هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حركته السياسية، وأن تفهم القاعدة الشرعية التي تقول: (لا ضرر ولا ضرار)( ).

يقول الشيخ مصطفى الزرقا في معرض الحديث عن هذه القاعدة ما نصه:

«وهذه القاعدة من أركان الشريعة، وتشهد لها نصوص من الكتاب والسنة، ويشمل الضرر المنهي عنه ما كان ضرراً عاماً أو خاصاً، ويشمل ذلك دفعه قبل الوقوع بطرق الوقاية الممكنة، ودفعه بعد الوقوع بما يمكن من التدابير التي تزيل آثاره، وتمنع تكراره، كما يدل على وجوب اختيار أهون الشرين لدفع أعظمها؛ لأن في ذلك تخفيفاً للضرر عندما لا يمكن منعه بتاتا( ).
إن هذه الموادعة توضح جواز عقد الدولة الإسلامية معاهدة دفاعية بينها وبين دولة أخرى إذا اقتضت ذلك مصلحة المسلمين، ولم يترتب أي ضرر على مثل هذه المعاهدة، ويجب على الدولة الإسلامية، في هذه الحال نصرة الدولة الحليفة إذا دعيت إلى هذه النصرة ضد الكفار المعتدين، كما يجوز للدولة الإسلامية أن تطلب من الدولة الحليفة إمدادها بالسلاح، والرجال، ليقاتلوا تحت راية الدولة الإسلامية ضد الأعداء من الكفار( ).

وقد شرط النبي صلى الله عليه وسلم على بني ضَمرة ألا يحاربوا في دين الله، حتى يكون لهم النصر على من اعتدى عليهم أو حاول الاعتداء، وفي هذا إبعاد للعقبات التي يمكن أن تقف في طريق الدعوة، فقد أوجبت هذه المعاهدة على بني ضمرة ألا يحاربوا هذا الدين أو يقفوا في طريقه( ).

وتعتبر هذه المعاهدة كسباً سياسياًّ وعسكرياًّ للمسلمين لا يستهان به( ).


يتبع

يارب الموضوع يعجبكم
تسلموا ودمتم بود
عاشق الوطن


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق